جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص329
لقوله ( صلى الله عليه وآله ) (1): ” لا يحل لامرأة أن تسافر من غير ذي محرم ” وإن كان الاخير كما ترى.
بل وكذا ما قيل من أن الشهوة غالبة فيهن والغالب أن انزجارهن عن الزناء لاستحيائهن من الاقارب والمعارف ووجود الحفاظ لهن من الرجال وبالتغريب تخرج من أيدي الحفاظ لهن من الرجال ويقل حياؤهن، لبعدهن من أقاربهن ومعارفهن، وربما اشتد فقرهن فيصير مجموع ذلك سببالانفتاح هذه الفاحشة العظيمة عليهن، وربما يقهرن عليه إذا بعدن من الاقارب والمعارف، إذ الجميع كما ترى لا يصلح دليلا شرعيا، ومن هنا توقف فيه في المسالك، وقال: ” إن تم الاجماع وإلا كان مقتضى النص ثبوته عليها كما هو خيرة ابني أبي عقيل والجنيد ” ولكن فيه أن النص المزبور مع أنه غير صريح معارض بالاجماع المزبور المعتضد بالشهرة العظيمة وبالاصل وغيره، فلا ريب في أن الاصح عدم التغريب فيها، والله العالم.
(والمملوك يجلد خمسين، محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى)
شيخا أو شابا بكرا أو غير بكر بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر الاجماع عليه للآية (2) وقول الباقر (عليه السلام) في حسن محمد بن قيس (3): ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد والاماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا نصرانيا، ولا يرجم ولا ينفى ” وقال (عليه السلام) في خبر بريد العجلي (4) ” في الامة تزني أنها تجلد نصف الحد كان لها زوج أم لم يكن لها زوج ” وقال الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن السري (5): ” إذا زنى
(1) كنز العمال ج 5 ص 179 ط عام 1374.
(2) سورة النساء: 4 – الاية 25.
(3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب حد الزناء – الحديث 5 – 2 – 3 -.