جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص325
إذ زنى الرجل فجلد ينبغي للامام أن ينفيه من الارض التي جلد فيها إلى غيرها وإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه ” ولكن رواه في الفقيه ” ليس ينبغي ” بل قيل هو الاظهر إلا أن الانصاف عدم خلوه من الابهام والاجمال على التقديرين، نعم في خبر أبي بصير (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزاني إذا زنى ينفي، قال: نعم من الارض التي جلد فيها إلى غيرها ” وخبر مثنى الحناط (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن الزاني إذا جلد الحد، قال: ينفى من الارض إلى بلدة يكون فيها سنة.
ولكن قد يعارض ذلك بحسن محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهما ” بناء على ما هو الظاهر من كون التفسير من الامام مراد بهأن ذلك حكمهما خاصة، وقول الباقر (عليه السلام) في المرسل عن زرارة (4) على ما عن الكافي وخبره على ما عن التهذيب ” المحصن يرجم والذي أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة ” وفي خبره الآخر (5) على ما في الكافي ” الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفي سنة ” لكن في الوافي وفي التهذيب رواية ” وينفى ” في الموضعين بدون ” لا ” ” والتي قد أملكت ” على المؤنث، وفي الاستبصار مثل ما في الكافي، بل المتجه مع فرض المكافئة للتساوي في الشهرة المحكية والاجماع المحكي الجمع بالتقييد للنصوص السابقة أو التخصيص.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب حد الزناء – الحديث 2 – 4.
(3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد الزناء – الحديث 2 – 6 – 7.