جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص316
الحد الضربة المزبورة لا القتل، إلا أني لم أجد عاملا بهما فوجب طرحهما في مقابل ما عرفت أو حملهما على ما لا ينافي ذلك.
(و)
على كل حال ف
(لا يعتبر في هذه المواضع الاحصان، بل يقتل على كل حال شيخا كان أو شابا ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر)
بلا خلاف أجده في شئ من ذلك كما اعترف به بعض الاجلة، بل قد سمعت التصريح بالاول في نصوص المكرهة ولا قائل بالفرق، على أنه لو سلم التعارض بين إطلاق الادلة هنا وبين غيرها من وجه فلا ريب في أن الترجيح لما هنا ولو لفتوى الاصحاب.
(وكذا قيل في الزناء بامرأة أبيه)
والقائل الشيخ والحلبي وبنو زهرة وإدريس وحمزة والبراج وسعيد على ما حكي عنهم، بل نسبه بعض إلى كثير وآخر إلى الشهرة، بل عن الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد خبر السكوني (1) المنجبر بما عرفت عن الباقر (عليه السلام) ” إنه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن، بل عن ابن حمزة إلحاق جاريته التي وطئها، بل في كشف اللثام يمكن شمول امرأته لها وإن كان هو كما ترى، بل عن ابن إدريس زيادة امرأة الابن، ولعله لادراجه إياها في المحارم كما سمعته سابقا، لكن قد عرفت ما فيه، ولعله لذا نسبه في الرياض وما سمعته من ابن حمزة إلى الشذوذ وعدم وضوح المستند، وهو في محله.
هذا وقد صرح غير واحد هنا أيضا بعدم الفرق بين المحصن وغيره والعبد والحر والكافر والمسلم نحو ما سمعته في المواضع الثلاثة، والاول موجود في النص المزبور، وأما غيره فان ثم إجماع عليه فذاك وإلا فلا يخلو من إشكال، إذ لم نظفر فيه هنا بنص مطلق بالخصوص.
(1) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب حد الزناء – الحديث 9.