جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص313
أعم من الحقيقة ومن الانسياق، وحينئذ فلا تدخل السببية ولا الرضاعية من هذه الجهة، وأما ما دل (1) على أن الرضاع لحمة كلحمة النسب ونحوه مما يقتضي ثبوت حكم النسب له إلا ما خرج فيضعفه عدم عمل معظم الاصحاب به في أكثر المقامات كالمواريث والولايات وغيرها مما يفهم منه إرادة خصوص النكاح في ذلك، وثبوته في العتق لدليل خاص، وما تسمعه في زوجة الاب من النص (2) وفتوى المشهور لا يقتضي ثبوت الحكم في غيرها من المصاهرة، نعم قد يقال باختصاص ذلك بالنسب الشرعي، أما المحرم من الزناء فلا يثبت له فيها الحد المزبور للاصل وغيره، ولم يحضرني الآن نص لاصحابنا فيه، والله العالم.
(و)
منه أيضا
(الذي إذا زنى بمسلمة)
مطاوعة أو مكرهة سواء كان بشرائط الذمة أو لا، فان حده القتل بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض، مضافا إلى موثق حنان ابن سدير (3) عن الصادق (عليه السلام) ” أنه سئل عن يهودي فجر بمسلمة، فقال: يقتل ” بل الظاهر عدم سقوط ذلك عنه لو أسلم بعد الفعل وفاقا للمحكي عن المقنعة والنهاية والسرائر والتحرير.
بل في الرياض لا أجد فيه خلافا، للاصل وإطلاق الموثق السابق وخبر جعفر (4) ” أنه قدم إلى المتوكل نصراني فجر بمسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيي بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا فأمر المتوكل أن يكتب إلى أبى الحسن الثالث (عليه السلام) وسؤاله عن
(1) راجع التعليقة في ص 310 من ج 29.
(2) الوسائل الباب – 19 – من ابواب حد الزناء – الحديث 9.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب حد الزناء الحديث 1 – 2.