جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص310
بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال: ذلك على الامام إذا رفعا إليه ” وفي الفقيه وفي رواية جميل (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” يضرب عنقه أو قال: رقبته ” ولعله أشار بذلك إلى خبره المروي في الكافي والتهذيب (2) قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة ؟ فقال: يضرب عنقه، أو قال: تضرب رقبته ” ونحوه خبره الثالث (3) إلا أنهما لا ظهور فيهما بالقتل كالمرسل المزبور.
وفي مرسل عبد الله بن مهران (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن رجل وقع على أخته، قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فانه يخلص، قال يحبس أبدا حتى يموت ” وفي خبر عمرو بن السمط (5)عن علي بن الحسين (عليه السلام) في الرجل يقع على أخته، قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلد في الحبس حتى يموت ” وفي مرسل ابن بكير (6) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأتي ذات محرم، قال: يضرب ضربة بالسيف، قال ابن بكير: حدثنى حريز عن بكير بذلك ” وفي خبر بكير (7) ” قال أبو عبد الله (عليه السلام) من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ” وفي خبر أبي بصير (8) عنه (عليه السلام) أيضا وإذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني، إلا أنه أعظم ذنبا ” لكن الاخير منها مناف لما عرفت.
ومن هنا جمع الشيخ بينه وبين غيره بتخيير الامام بين الضرب بالسيف
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب حد الزناء الحديث 7 – 3 – 11 – 4 – 10 – 5 – 6 – 8 والرابع مرسل محمد بن عبد الله بن مهران والخامس خبر عامر بن السمط.