پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص301

وأما قول المصنف (ويكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سببا للتحليل) فقد يشكل بعدم تحقق الزناء مع احتمال كونها زوجة ويمكن إرادته بعد العلم بكونها أجنبية عنه لكن لم يعلم الشبهة أو الاكراه أو نحوهما مما يسقط به الحد، فان وجهه حينئذ تحقق صدق الزناء الذي هو مقتض لترتب الحد ولم يعلم مسقطه من الشبهة والاكراه مع عدم دعواهما ومع ذلك لا يخلو من نظر بناء على سقوط الحد عنه باحتمال ذلك، فلابد من اعتبار علم الشاهد بكونه لا عن شبهة كما يقضي به تعريفهم للزناء الموجب للحد، بل يقضي به أيضا ذكر الاختيار ونحوه من شرائط الحد والشك في الشرط شك في مشروطه.

هذا وفي القواعد ” ولا تكفي شهادتهم بالزناء عن قولهم: ” من غير عقد ولا شبهة عقد ” بل لابد من ذلك، نعم يكفي أن يقولوا: لا نعلم سبب التحليل ” ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا، واحتمال كون المراد العلم بعدم المحلل نحو ما قالوه في كتاب الشهادات في قول الشاهد: ” ملكه ولا نعلم له مزيلا ” يدفعه – مع أنه خلاف الظاهر – أنه راجع حينئذ إلى القول الاول الذي هو ” من غير عقد ” إلى آخره.

ثم إن الظاهر بناء عليه عدم لزوم الاستفسار عن ذلك للاصل والتخفيف بل المنساق من الاستفسار في أدلة الاقرار إرادة عدم إثبات موجب الحد والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (لو لم يشهدوا بالمعاينة) أو ما في حكمها بناء على ما ذكرناه (لم يحد المشهود عليه) لعدم تحقق موجبه حينئذ (وحد الشهود) إذا نسبوه للزناء حد القذف، وإلا فلا حد ولكن يعزرون كما هو واضح.