جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص283
وأما الثاني المشار إليه بقوله:
(ولو أقر أربعا في مجلس واحد)
فقد
(قال في الخلاف والمبسوط)
وابن حمزة:
(لا يثبت)
بل ربما استظهر من الاول الاجماع عليه، لما وقع من تعدد الاقارير في المجالس عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعلي (عليه السلام)
(و)
لكن
(فيه تردد)
بل منع وفاقا لاطلاق الاكثر وصريح غير واحد ممن تأخر، بل في الرياض نسبته إلى كافة المتأخرين، ومنه يعلم وهن الاجماع المزبور على فرض صحة الاستظهار المذكور، إذ ليس إلا الناقل وابن حمزة، فهو أولى بدعوى الاجماع على خلافه.
وما وقع مع أنه قضية اتفاقيةلا دلالة فيه على تعدد المجالس فضلا عن اعتباره، بل لعل ظاهر خبر ماعز (1) كون المجلس واحدا.
فاطلاق المعتبرة المؤيد باطلاق الفتاوى وصريحها بحاله.
(و)
على كل حال فلا خلاف ولا إشكال في أنه
(يستوي في ذلك الرجل والمرأة)
لاطلاق الادلة.
(و)
كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه
(تقوم الاشارة المفيدة للاقرار في الاخرس مقام النطق)
كما في غيره لاطلاق مادل على ذلك، كما هو واضح خلافا لابي حنيفة، ويكفي المترجمان كما يكفي شاهدان على إقرار الناطق أربعا، ولا يكفي أقل منهما، لان الترجمة شهادة على الاصح لا رواية، والله العالم.
(ولو قال: زنيت بفلانة)
العفيفة
(لم يثبت الزناء)
الموجب للحد
(في طرفه حتى يكرره أربعا)
لما عرفت
(وهل يثبت القدف)
بذلك
(للمرأة فيه تردد)
من أن ظاهره القذف عرفا وأنه هتك لحرمتها وأن حد القذف للمقذوف فلا يدرأ بالشبهة،
(1) سنن البيهقي – ج 8 ص 225.