پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص281

زنيت، قال: ذلك أربع مرات، فقال: أبك جنون ؟ قال: لا يا رسول الله، قال: فهل أحصنت ؟ قال: نعم، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اذهبوا به فارجموه ” وروي (1) أنه قال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا يارسول الله، قال: أنكتها لا تكنى ؟ قال: نعم كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر، قال: فهل تدري ما الزناء ؟ قال: نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا، قال: ما تريد بهذا القول ؟ قال: أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم، وهو كالصريح في اعتبار الاربع، واحتمال أن ذلك للارتياب في جنونه وعدمه فأراد التثبت في أمره يدفعه عدم تقيد ذلكبالعدد المزبور، وكان يمكن البحث عنه أول مرة مع أنه في بعض ألفاظ الحديث (2) ” شهدت على نفسك أربع شهادات اذهبوا به فارجموه ” وفي رواية أخرى (3) ” أنه لما اعترف ثلاثا قال له: إن اعترفت الرابعة رجمتك، فاعترف الرابعة “.

ومن طرق الخاصة قول أحدهما (عليهما السلام) (4) ” لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزناء إذا لم يكن شهود، فان رجع ترك ولم يرجم ” وغيره من المعتبرة المستفيضة (5) المشتملة على نحو قضية ماعز في امرأتين جاءتا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان يقول في كل واحدة: أللهم إنها شهادة وهذه اثنتان إلى الاربع، فقال: أللهم

(1) سنن البيهقي ج 8 ص 226 و 227.

(2) سنن أبي داود ج 4 ص 147 – الرقم 4426.

(3) كنز العمال ج 5 ص 226 ط عام 1374.

(4) الوسائل – الباب – 12 – من ابوا ب مقدما ت الحدود – الحديث 5.

(5) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب حد الزناء – الحديث 1.