پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص277

وفتوى، فيتشرط حينئذ فيها جميع ما عرفته على النحو الذي سمعته، وفي مجمع البرهان هنا متصلا بما سمعته سابقا ” ويشترط أيضا في إحصان المرأة ورجمها بلوغ الرجل الزاني بها لا عقله، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم عليها، ولو زنت بمجنون فقط كان الرجم عليها، ولا رجم ولا جلد على الصغير والمجنون، نعم قد يخوفان ويؤدبان إن حصل باختيارهما ” وكأنه مناف لما سمعته منه سابقا، وتمام الكلام في ذلك عند تعرض المصنف.

وعلى كل حال فما يعتبر في إحصان الرجل معتبر في إحصان المرأة لكن المراد من تمكنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور، لا إرادتها متى شاءت ضرورة عدم كون ذلك حقا لها، وفي صحيح أبي عبيدة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سأله عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج، فقال: إن كان زوجها مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وإن كان زوجها الاول غائبا أو مقيما معها في المصر الذي هي فيه لا يصل إليها ولا تصل إليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة “.

(لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا)

لما سمعته من النصوص (2)عموما وخصوصا بخلاف الرجل فان فيه الخلاف المزبور

(و)

حينئذ ف‍

(- لا حد على مجنونة في حال الزناء ولو كانت محصنة)

بل

(ولو زنى بها العاقل)

لارتفاع التكليف عنها.

(ولا تخرج المطلقة)

ال‍

(رجعية عن الاحصان)

بطلاقها لانها بحكم الزوجة

(و)

حينئذ ف‍

(لو تزوجت عالمة كان عليها

(1) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب حد الزناء – الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب مقدمات الحدود والباب – 21 – من ابواب حد الزناء.