جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص275
والخلاف ذلك أيضا، بل عن المبسوط قبل النسبة المزبورة ما يشعر بالاجماع على العدم، بل هو المحكي عن صريح الغنية وظاهر السرائر، لحديث رفع القلم الذي استدل به أمير المؤمنين
(عليه السلام)
على عمر حين أمر بحد المجنونة في المروي عن ارشاد المفيد (1) قال له: ” أما علمت أن هذه مجنونة ؟ وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال: رفع القلم فانها مغلوبة على عقلها ونفسها ” والاستدلال بتعليله فلا يضر اختصاص مورده، واستدل بنحوه أيضا في سقوط الحد عن المجنون الذي كان أحد الستة الذين أخذوا بالزناء (2) ونحوه ما في الصحيح (3) ” في امرأة مجنونة زنت قال: إنها لا تملك أمرها، ليس عليها شئ “.
كل ذلك مضافا إلى قوله (عليه السلام) في صحيح حماد بن عيسى (4): ” لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ ” وإلى ما في آخر (5) ” لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، وأو قذفه رجل فقال: يا زاني لم يكن عليه حد ” ونحوه الموثق (6) وغيره أيضا فلا ريب في أنه الاصح، والخبر المزبور قاصر عن معارضة ذلك بل لا جابر له بعد ما عرفت، فيجب طرحه أو حمله كما عن الفاضل على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد عقله، لان العلة تنطبق على ذلك، أو على بقاء شعور له يصلح
(1) و (4) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 2 – 1.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد الزناء – الحديث 17.
(3) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب حد الزناء – الحديث 1.
(5) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 1.
(6) اشار إليه في الوسائل – في الباب – 19 – من ابواب مقدمات – الحدود – الحديث 1 وذكره في الكافي – ج 7 ص 253.