پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص270

وفي صحيح أبي بصير (1) ” لا يحصن الحر المملوكة، ولا الممولك الحر ” وفي صحيح الحلبي (2) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجلأيحصن المملوكة ؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة، ولا يحصن المملوك الحرة، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية ” وفي كشف اللثام، ولعل المملوك منصوب والحرة مرفوعة فيكون كصحيح أبي بصير.

ولو أعتق الزوجان ثم وطأها بعد الاعتاق تحقق الاحصان لهما، ولو أعتق أحدهما ثم وطأها تحقق الاحصان له وإن كان الآخر رقيقا وإن لا يطأها بعد العتق فلا إحصان، وكذا المكاتب، فان حكمه حكم القن، فلا يحصن المكاتب ولا المكاتبة ما بقي فيه من الرق شئ، للاصل والاحتياط وصدق المملوكية ونقص حده عن حد الحر بالحساب.

وأما الثالث فهو المشهور، بل لا إحصان بالزناء ووطء الشبهة اتفاقا في كشف اللثام، بل لعله كذلك في المتعة أيضاو إن كان قوله في الانتصار: ” على الاصح ” مشعرا بوجوده، إلا أنى لم أتحققه كما اعترف به غيرنا أيضا للاصل والاحتياط والاعتبار والاخبار، كموثق اسحاق بن عمار (3) ” سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والامة يطأها تحصنه الامة، فقال: نعم إنما ذاك لان عنده ما يغنيه عن الزناء قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه، قال: لا إنما هي على الشئ الدائم عنده ” ونحوه موثقه الآخر عنه (عليه السلام) أيضا (4) ومرسل ابن البختري (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب حد الزناء – الحديث 7 – 8 – 2 – 5 والاول عن الحلبي أيضا.