جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص256
الاخير ” جعل عقوبة الباغي – وهو المحارب ومن في معناه والمرتد – تعزيرا غير معهود والمعروف بين الفقهاء تسميته حدا، ولا ينافي كون الحد مقدرا، لان القتل أيضا مقدر بازهاق الروح إما مطلقا أو على وجه مخصوص، وجعل ارتكاب المحارم قسيما للثلاثة نظرا إلى أن الثلاثة الاول منصوصة بخصوصها من الشارع، والرابع داخل من حيث العموم، والاولى جعل سبب التعزير أمرا واحدا وهو ارتكاب المحرم الذي لم ينصب الشارع له حدا مخصوصا “.
قلت: قد ترك ذكر التعزير في عنوان الكتاب في القواعد والتحرير واللمعة، بل جعل في الاول مقاصده ثمانية والسابع والثامن المحارب والمرتد.
وفي كشف اللثام ” الحد في الاصل المنع، ومنه الحديد، لامتناعه وصلابته، ويقال للبواب: حداد لمنعه الناس، سميت بها الامور المقررة في الشرع لمنع الناس عن معاص معينة، عن سدير (1) قال: ” قال أبو جعفر (عليه السلام): حد يقام في الارض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها ” وعن عبد الرحمان بن الحجاج (2) عن أبي ابراهيم (عليه السلام) في قوله الله عزوجل (3): ” يحيي الارض بعد موتها ” قال: ” ليس يحييها، ولكن يبعث الله رجلا فيحيون العدل، فتحيىالارض لاحياء العدل، ولاقامة حد فيه أنفع في الارض من القطر أربعين صباحا “.
“.
قلت: لا كلام في كون المقدرات المزبورة حدودا، إنما الكلام في اندراج ما لا مقدر له شرعا تحت اسم الحد الذي هو عنوان أحكام كثيرة في
(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 2 – 3 والاول عن حنان بن سدير.
(3) سورة الروم: 30 – الاية 19.