پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص251

فلو شهد أربعة بالزناء وإثنان منهم بالاحصان فعلى الاول على شاهدي الاحصان ثلاثة أرباع: نصف للشهادة بالاحصان ونصف النصف الآخر الذي هو ربع، لانهما نصف شهود الزناء، وعلى الثاني على شاهدي الاحصان الثلثان: ثلث منهما للشهادة بالزناء والثلث الآخر للشهادة بالاحصان وعلى الآخرين الثلث، ويحتمل تساويهم في الغرم على كل تقدير، فلا يضمنان إلا النصف، لان شاهدي الاحصان وإن تعددت جنايتهم فانهم يساوون من اتحدت جنايته، لان الدية تسقط على عدد الرؤوس لا الجناية ” كما لو جرحه أحدهما مائة والآخر واحد ثم مات من الجميع، والله العالم.

المسألة الثامنة: لو رجع المعرفان ضمنا ما شهد به الشاهدان، وفي تضمينهما الجميع أو النصف نظر، من أن التفويت حصل بأمرين: شهادة الشاهدين وتعريفهما المشهود عليه، وبعبارة أخرى بشهادتين شهادة بالشئ المشهود به وشهادة بالنسب، فكان عليهما نصف الغرم مع أصل البراءة، ومن أنهما المثبتان لشهادة الشاهدين بحيث عينا المشهود عليهما.

المسألة التاسعة: لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثم رجع فان كذبه شاهد الاصل في الرجوع فالاقرب عدم الضمان، ويحتمل أخذا باقراره، نعم لو صدقه أو جهل حاله ضمن، فلو شهد إثنان على الاثنين ثم رجعا ضمن كل النصف، ويقتص منهما لو تعمدا، ولو رجع أحدهما ضمن نصيبه خاصة.