پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص249

تقدم الكلام في كتاب القضاء ولا مانع من تمكينه من النظر إلى الامة بل المواقعة لان الناس مسلطون على أموالهم، نعم قد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز الحبس للحاكم.

المسألة السادسة: لا فرق في الضمان بين شهود الشئ وشهود التزكية، كما صرح به الفاضل وغيره، فلو زكى إثنان شهود الزناء كذبا فالضمان عليهما، لانهما السبب في الحكم بالقتل، لكن في التحرير تردد فيه من ذلك ومن كون التزكية شرطا لا سببا، بل السبب هو الحكم، وفيه أنها سبب عرفا كالشهادة، نعم إنما يكون عليهما الدية، لاحتمال حقية المشهود به، وكذا لو رجعوا عن التزكية سواء قالوا تعمدنا أو أخطأنا، لانهم إنما تعمدوا الكذب في التزكية، وهو ليس من الكذب في الشهادة، بل قد يقال بضمانهما نصف الدية، لجريانهما مجرى شاهد واحد بالنسبة إلى الحكم المستند إلى شهادة الشهود وإلى التزكية، ولو فرض علمهم بكذب الشهود وقد كذبوا في التزكية أمكن القول بالقصاص عليهم، لاشتراكهم حينئذ مع الشهود في سبب القتل، ولو ظهر فسق المزكين فالضمان على الحاكم في بيت المال كظهور فسق الشهود حتى أثر الضرب في الجلد.

وإذا رجع الشاهد أو المزكي اختص الضمان بالراجع دون الآخر، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى.

ولو رجعا معا ضمنا، لما عرفت من أن الشهادة والتزكية معا سبب للحكم، وكل منهما جزء لسببه، لا أن السبب الشهادة والتزكية شرط أو