جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص247
حكم العدالة وعدمها في هذه المسألة والسابقة، لان الوارث لو لم يتعرض للسابقة كان الحكم كالمسألة الاولى “.
قلت: وفيه ما ذكرناه من الاشكال مع فرض المزاحمة كما في المسألة السابقة وإلا فمع فرض عدم المزاحمة يعمل بمقتضى البينة وبمقتضى الاقرار، بل لو فرض تكذيب الورثة للبينة التي شهدت بعتق سالم وقالوا: إنما أعتق غانما وفرض أن كل واحد منهما قدر الثلث أعتق الاول بالبينة والثاني بالاقرار الذي لا يصلح معارضا للبينة الاولى وليس شهادة، لان الفرض فسقهم، ولو قالوا: لا نعلم أنه أعتق سالما ولكنه أعتق غانما فعن بعض الشافعية القرعة وفيه منع واضح بعد الاحاطة بما ذكرنا، بل منه يعلم ما في جملة من كلماتهم المحكية في الروضة للرافعي.
المسألة
( الثالثة: )
(إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى)
بما أوصى به أولا
(لعمرو كان لعمرو أن يحلف مع شاهده)
وإن قلنا سابقا: إن الشاهد واليمين لا يعارض البينة لكن ذلك مع اتحاد المشهود به بخلاف الفرض
(لانها شهادة منفردة لا تعارض الاولى)
فيعمل بكل منهما في مورده، كما هو واضح.
المسألة
(الرابعة:)
(لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهماقال الشيخ: لا يقبل، لعدم التعيين)
الذي هو شرط في صحة الشهادة