جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص244
سواهم (1) كما سمعته في كتاب الوصايا (2) وأولى من ذلك بالقرعة ما لو علم سبق أحدهما ولكن لم يعلم عينه ضرورة أنها لاخراج المشتبه.
لكن في المسالك جعل فيه وجهين، هذا أحدهما، والثاني أنه بعتق من كل واحد نصفه، لانه لو أقرعنا لم يؤمن خروج الرق على السابق، وللسابق حق الحرية، فيلزم منه إرقاق حر وتحرير رقيق.
وهو من غرائب الكلام، ضرورة جريانه في كثير من موارد القرعة التي استفاضت بها النصوص (3) المصرحة بعدم خطأها لو فوض القارع فيها الامر إلى الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية، ولذا لم يحتمله أحد من أصحابنا، نعم هو أحد قولي الشافعية كما حكاه الرافعي.
(و)
كذا قال الشيخ:
(لو اختلفت قيمتهما)
بأن كانت قيمة أحدهما السدس والآخر الثلث أو أزيد وقد أعتقهما معا أو جهل السابق
(أعتق المقروع)
أيضا
(فان كان بقدر الثلث صح وبطل الآخر، وإن كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث، وإن نقص أكملنا الثلث من الآخر)
وكأنه أشار بذلك إلى ما ذكروه تفريعا على القولين في ما لو قامت البينتان كذلك لكن أحد العبدين سدس المال والآخر ثلثه، فان قلنا بالقرعة وأخرجت للعبد الخسيس عتق وعتق نصف من الآخر ليكمل الثلث وإن أخرجت للنفيس انحصر العتق فيه.
وأما على القول الثاني فقد ذكروا فيه وجهين أحدهما أنه يعتق من كل واحد ثلثاه لان ما زاد على الثلث من المتبرع ينسب إلى جميع التبرع
(1) سنن البيهقي ج 10 ص 285.
(2) راجع ج 28 ص 359.
(3) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب كيفية الحكم من كتاب القضاء.