جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص243
إذا أيسر)
لانه تسبب إلى إتلافه، وللزوم الحرج على المشهود عليه بالصبر.
(و)
لكن
(فيه إشكال من حيث)
القول السابق ب
(استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده فلا وجه)
مع ذلك
(لضمان الحاكم)
الذي فرضنا تقديم المباشر عليه في أصل الضمان على وجه لم يكن لصاحب المال رجوع عليه، بل المتجه إنظاره لعموم أدلته، مضافا إلى أصالة عدم الانتقال إلى ذمة الحاكم أو بيت المال، كما هو واضح.
(مسائل:)
(الاولى:)
(إذا شهد إثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه)
المعين
(وقيمته الثلث وشهد آخران أو)
جيمع
(الورثة أن العتق لغيره)
المعين
(وقيمته الثلث)
أيضا على وجه لا يقتضي نفي العتق عن الاول
(فان قلنا: المنجزات من الاصل عتقا)
معا بلا خلاف ولا إشكال
(وإن قلنا: تخرج من الثلث)
كما هو الاصح)
فقد انعتق أحدهما)
قطعا
(فان عرفنا السابق)
بتأريخ البينتين
(صح عتقه وبطل الآخر)
إن لم يجز الوارث
(وإن جهل)
لا طلاق البينتين أو إحداهما ولم نقل بتأخر مجهول التأريخ عن معلومه
(استخرج بالقرعة)
وإن احتمل التقارن
(و)
ذلك لانه
(لو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ: يقرع بينهما ويعتق المقروع)
فالمحتمل أولى بذلك، والاصل فيه فعلللنبي ( صلى الله عليه وآله )
بالعبيد الذين أعتقهم الانصاري ولا يملك