پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص234

من استرداد شئ لزعمه أنها زوجته وأنها تستحق جميع الصداق، وإن كان قبل التسليم غر ما النصف خاصة، لانهما لا تطالبه إلا بالنصف، وأنه مال إليه في التحرير أولا ثم أفتى بالمشهور إلا أنه لم نتحققه، نعم قواه ولكن مختاره المشهور.

قال في ما حكي عنه: ” وإذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا فان الحكم لم ينقض، وعليهما الضمان عند قوم، وما يضمنان ؟ قال قوم: كمال المهر مهر المثل، وقال آخرون: نصف المهر، وهو الاقوى، ومن قال بهذا منهم قال بنصف مهر المثل، ومنهم من قال: نصف المسمى وهو الاقوى عندنا، ومنهم من قال: إن كان المهر مقبوضا لزمهما كمال المهر، وإن لم يكن مقبوضا لزمهما نصف المهر، والفصل بينهما إذا كان مقبوضا غرمه كله لا يسترد منه شيئا، لانه معترف لها ببقاء الزوجية بينهما، فلما حيل بينهما رجع بكله عليهما، وليس كذلك إذا كان قبل القبض، لانه لا يلزمه إلا إقباض نصفه: فلهذا رجع عليهما بالنصف، وهو قوي “.

وفي التحرير بعد أن حكى عن الشيخ ما سمعت قال: ” وعندي في هذه المسألة إشكال ينشأ من كون الرجوع إنما يثبت على الشاهد في ما يتلفه بشهادته، ووجوب نصف المهر قبل الدخول والمهر بعده لم يتلف من الزوج شيئا، لانه واجب عليه، سواء طلق أو لم يطلق، فالحاصل أن شهادتهما بالطلاق قبل الدخول لم يتلفا نصف المهر، لانه واجب عليه بعد العقد، وبعد الدخول لم يتلفا المهر، لاستقراره في ذمته بالدخول، وإنما أتلفا بشهادتهما البضع عليه، فيجب عليهما ضمانه، وإنما يضمن بمهر المثل، فيجب مهر المثل مع الدخول، لانهما أتلفا البضع عليه، ونصفه قبل الدخول، لانه إنما ملك نصف البضع، ولهذا إنما يجب عليه نصف