پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص229

خلافا لبعض العامة، فرده في الرق، ولا وجه له، لاصالة صحة الحكم ولكن لما كانا سببا في تلفه باعترافهما ضمناه، سواء قالا شهدنا بغير الحق (تعمدا أو خطأ، لانهما أتلفاه) على كل حال (بشهادتهما) والمال يضمن بالتفويت.

ولا فرق في المشهود بعتقه بين أن يكون قنا أو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو معلق العتق بصفة، خلافا لبعض العامة في أم الولد، حيث قال: لا غرم.

ولو شهدا على تدبيره ثم رجعا بعد الحكم لم يغرما في الحال، لان الملك لم يزل، فإذا مات ففي الغرامة وجهان: من جواز الرجوع له متى شاء إلا أن يشهدا به منذورا، ومن أنهما سببا العتق، ولا يجب على المولى الرجوع، واختار الاخير في المسالك وفي كشف اللثام الاول، ولعله الاقوى، نعم لو كان رجوعهما بعد موت المولى أغرما للورثة.

ولو شهدا بكتابة عبده ثم رجعا فان عجز ورد في الرق فلا شئ عليهما، لانهما لم يفوتا شيئا، نعم في التحرير يحتمل أن يقال عليهما ضمان أجرة مدة الحيلولة إن ثبتت، وجزم به في المسالك، وإن أدى وعتق ضمنا جميع قيمته، لانهما فوتاه بشهادتهما، وما قبضه السيد من كسب عبده لا يحسب عليه، لانه ماله، ويحتمل أن لا يضمنا إلا ما زاد من قيمته على النجوم إن زادت بناء على أن المكاتبة بيع للمملوك من نفسه بالنجوم ولو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال غرما ما بين قيمته سليما ومكاتبا، ولا يستفاد من المولى لو استرق، لزوال العيب بالرجوع، وهو فعل المولى لا فعلهما.

وكذا لو شهدا بالكتابة المطلقة ضمنا ما يعتق منه بأزاء ما يؤديه من النجوم أو ما زاد من قيمة الشقص على ما يؤديه منها وأجرة مدة