جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص226
ومنها خبر السكوني (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال ” في رجلين شهدا على رجل فقطعت يده ثم رجع أحدهما، فقال: شبه علينا غرما دية اليد من أموالهما، وقال في أربعة شهدوا على رجل بأنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم، فقال: يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي، وإذا رجع إثنان وقال: شبه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا اشبه علينا غرموا للدية، فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعا ” ومن قوله (عليه السلام) الثاني يعلم أن المراد من قوله الاول: ” رجع أحدهما فقال ” إلى آخره، رجوعهما معا وإن كان المتكلم أحدهما بقرينة قوله: ” شبه علينا ” ولذا حكم بغرامتهما معا الدية.
هذا وفي المسالك بعد أن ذكر ما في المتن قال: ” وكذا لو شهدوا بالردة فقتل أو على المحصن فرجم أو على غير المحصن فجلد ومات منه،لكن هنا يلزمهم الدية، لانه عمد شبيه الخطأ، لقصدهم الفعل المؤدي إلى القتل ” والظاهر إرادته بما بعد ” لكن ” الاخير، وهو ما لو شهدوا بما يوجب حدا لا قتلا فحد فمات ثم رجعوا، إذ الظاهر كما في القواعد أنهم يضمنون حينئذ الدية، ولم يقتل أحدهم، بل في كشف اللثام ” وإن تعمدوا الكذب، لانهم لم يباشروا القتل ولا سببوا لما يقتل غالبا ” ويكون المراد من تعليله غير المؤدي غالبا وإن اتفق القتل به في الفرض.
(و) على كل حال فمما ذكرنا ظهر لك الوجه في ما (لو قال أحد شهود الزناء) مثلا (بعد رجم المشهود عليه: تعمدت فان صدقه الباقون) أي قالوا: تعمدنا أيضا (كان لاولياء الدم قتل الجميع ويردون ما فضل عن دية المرجوم، وإن شاؤوا قتلوا واحدا ويرد
(1) الوسائل الباب – 14 – من كتاب الشهادات – الحديث 2.