جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص224
كما يفهم من المبسوط قال: ” وإن رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض حكمه بلا خلاف إلا من سعيد بن المسيب والاوزاعي، فانهما قالا: ينقض ” إذ هو باطلاقه شامل للمفروض، بل عن السرائر الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الادلة السابقة في صورة التلف التي لا يخفى عليك جريانها في المقام.
هذا (و) لكن (في النهاية) ومحكي الوسيلة والكافي والقاضي (ترد) العين (على صاحبها) ولا غرامة على الشهود، لا لما ذكروه لهم من الوجوه الواضحة الفساد، بل لما عن جامع المقاصد من الرواية بذلك، بل قيل: يمكن أن تكون هي رواية جميل (1) عن الصادق (عليه السلام) ” في شاهد الزور، قال: إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف منمال الرجل ” وإن كان فيه ما لا يخفى، ضرورة أعمية الرجوع من شاهد الزور الذي في الرواية المزبورة المراد به المعلوم كونه شاهد زور والراجع لو صرح بكونه كذلك لم يعلم أنه كذلك، إذ يمكن كذبه في ذلك، كما هو واضح.
(و) مما سمعت يعلم أن (الاول) كما قال المصنف: (أظهر) كما أنه منه يعلم ما في كشف اللثام من اختياره لهذا القول معللا له بأن الرجوع كشف عن بطلان ما استند إليه الحكم من الشهادة، لظهور كذبهم في أحد القولين، والاصل برأتهم من الغرامة، إذ هو كما ترى.
(1) الوسائل – الباب – 11 – من كتاب الشهادات – الحديث 2.