جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص218
المسألة (الثانيه:) (لو شهدا ثم فسقا) ولو بالكفر (قبل الحكم حكم بهما) وفاقا للمحكي عن الحلي وأحد قولي الشيخ والفاضل (لان) مقتضى الاصل السابق كون (المعتبر بالعدالة عند الاقامة) وخلافا للمحكي عن الشيخ أيضا في القول الآخر والفاضل في المختلف والشهيدين وجماعة، بل قد سمعت تصريح المصنف سابقا بأنه لو طرأ فسق شاهد الاصل قبل الحكم بشهادة الفرع لم يحكم محتجا بأن الحكم مستند إلى شهادة الاصل، بل قيل: وهكذا فعل الشيخ في المبسوط والعلامة في التحرير، بل قد عرفت هناك عدم نقل خلاف في ذلك من أحد.
ولا يخفى عليك عدم الفرق بين المقامين، بل لعل عدم الحكم هنا أولى، نعم ما ذكروه دليلا للحكم في المقام من صدق الحكم بشهادة الفاسق، وكونه كما لو رجع عن الشهادة قبله، وكما لو كان وارثا ومات المشهود له قبل الحكم، وأن طرو الفسق يضعف ظن العدالة السابقة لبعد طروه دفعة واحدة كما ترى، ضرورة جريان مثل ذلك في الجنون ونحوه، نعم لو أمكنإثبات اقتضاء الفسق بطلان الشهادة ما لم يحكم بها اتجه ذلك لا أقل من الشك في قبولها في الفرض ولو من جهة انسياق غير الفرض من إطلاق الادلة والاصل العدم.
وربما شهد لذلك استفاضة النصوص (1) برد شهادة الفاسق مثلا بخلاف المجنون والمغمى عليه الراجعين في الحقيقة إلى كونهما كالميت الذي ليس له شهادة حال موته، فيبقى حكم شهادته الاولى على حالها بخلاف الفاسق وغيره
(1) الوسائل – الباب – 30 من كتاب الشهادات.