پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص215

آخر ثبت الديناران) إن ادعاهما ولغت البينة الاخرى، ولكن في محكي المبسوط والجواهر أن البينتين متعارضتان فيقرع، وهو إنما يتم إذا كان لكل من الثمنين مدع، كأن يدعي المشتري أنه اشتراه بدينار والبائع بدينارين.

(و) على كل حال ف‍ (- لا كذلك لو شهد واحد بالاقرار بألف والآخر بألفين) ولو في وقت واحد (فانه يثبت الالف بهما والآخر بانضمام اليمين) إلى الثاني، لعدم التعارض بين المشهود بهما وإن امتنع التلفظ بلفظين مختلفين في وقت واحد، فان الشهادة بدينار لا تنفي الزائد، فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع إلا دينارا، أو لم يقطع إلا به وتردد في الزائد، أو رأى أن لا يشهد إلا به لمصلحة يراها أو لا لها، بخلاف نحو البيع بدينار وبدينارين، فان العقد بدينار ينافي العقد بدينارين وإمكان فرض الاقرار على وجه ينافي الآخر غير قادح، ضرورة كون الكلام في عدم المنافاة بين الشاهدين فيه من حيث نفسه بخلاف البيع لا من حيث انضمام أمور خارجة فتأمل.

(ولو شهد بكل واحد) من الاقرارين (شاهدان ثبت ألف بشهادة الجميع والالف الآخر بشهادة اثنين) كما هو واضح.

(وكذا لو شهد) أحدهما (أنه سرق ثوبا قيمته درهم وشهد الآخر أنه سرقه وقيمته درهمان ثبت الدرهم بشهادتهما والآخر بالشاهد واليمين) لانتفاء التنافي وإن امتنع كون قيمة الشئ في الوقت الواحد دينارا ودينارين جميعا، لجواز أن لا يعرف أحدهما من قيمته إلا دينارا.

(ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع والآخر بشهادة الشاهدين بهما) نحو ما سمعته في الاقرار، وللعامة قول بأنه لا يثبت إلا الدينار.

(ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشية أو بالقتل كذلك