پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص212

كما أشارت إليه النصوص (1) بعد أن تكون على حق فيشهد شاهد البيع والصلح مثلا على الملك من دون ذكر السبب وهكذا، فالمراد حينئذ عدم قبول شهادتهما لو اتفق إيرادهما لها عند الحاكم مختلفة كما هو واضح، وحينئذ مع الاختلاف لا يثبت شئ منهما.

(نعم لو حلف مع أحدهما ثبت)

ما شهد به تكاذبا أم لا، وإن نسب الاجتزاء باليمين في صورة التكاذب في الدروس إلى القيل مشعرا بتمريضه، لكنه في غير محله، لان التكاذب المقتضي للتعارض الذي يفزع فيه للترجيح وغيره إنما يكون بين البينتين الكاملتين لا بين الشاهدين كما هو واضح.

المسألة

(الثانية:)

(لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الآخر أنه سرق)

نصابا

(عشية لم يحكم)

بالقطع

(بها، لانها شهادة على فعلين)

لم يثبت أحدهما

(وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك)

النصاب

(بعينه عشية لتحقق التعارض)

مع اتفاقهما على اتحاد الفعل

(أو لتغاير الفعلين)

مع عدمه، لاحتمال رجوع النصاب منه ثم سرقه منه عشية مرة أخرى.

ومن ذلك يعلم ما في المسالك من توهم كون الامرين علتين المسألتين، فقال: ” إن في العبارة لفا ونشرا مشوشا، فان الاول للاخير والاخير للاول ” مع ظهور العبارة بل صريحها كون الاخيرين علتين للاخيرة على التقديرين، إذ الاولى قد فرغ منها وذكر تعليلها ثم ابتدأ بالثانية بقوله: ” وكذا ” كما هو واضح.

(1) الوسائل – الباب – 4 – من كتاب الشهادات.