جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص210
ولكن تخصيص المصنف الحكم هنا بالاقرار قد يشعر بالفرق بينه وبين نفس الفعل الذي هو سبب الحد لا الاقرار به الذي هو أعم منوقوعه منه وإن جعله الشارع طريقا مثبتا له لكن على وجه مخصوص، إلا أنه ذكر غير واحد أن الاصح عدم الفرق، لان علل الشرع معرفات، ولذا ثبت بالشاهد واليمين الغرم بالسرقة دون القطع.
وفيه إن كان المراد إثبات الزناء نفسه بالشاهدين بالنسبة إلى الاحكام دون الحد أن ذلك لا يقتضي إلا جواز وروده من الشرع، أما مع فرض عدمه – وليس إلا الادلة المزبورة – فالمتجه عدم تبعض أحكام الموضوع الواحد خصوصا بعد قوله تعالى (1): ” فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ” الظاهر في عدم ثبوت الموضوع أصلا بدونهم، لا أنهم كاذبون بالنسبة إلى الحد دون غيره، نعم قد يقال بنحو ذلك في ما نحن فيه، لظهور الادلة في إثبات شهادة الفرع شهادة الاصل في غير الحد، فيتجه حينئذ التبعيض فيها لا في أصل الزناء لو فرض حصول شاهدين، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فالاصح عدم اعتبار الاربعة في الفرع وإن اعتبرت في الشهادة على الزناء، فيكفي حيئنذ الاثنان في ثبوت شهادتهم لاطلاق الادلة وإن توقف فيه الفاضل في القواعد كما عرفت البحث فيه، والله العالم.
(1) سورة النور: 24 – الاية 13.