پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص208

وفاقا للمشهور، خصوصا المتأخرين، بل لم أقف فيهم على مخالف وإن تردد فيه بعضهم، لكنه في غير محله للاصل بعد ظهور النصوص (1) السابقة في اعتبار الرجلين في الشهادة على الشهادة السالم عن معارضة الاطلاق المزبور الظاهر في قبول شهادتهن عليه نفسه الذي لا تطلع عليه الرجال غالبا، لا الشهادة عليه التي هي عكس ذلك، والاولوية الواضحةالمنع، بل والاجماع المزبور المتبين خلافه.

ولذا قال في كشف اللثام: ” دون ثبوته خرط القتاد ” ووهنه في الرياض بندرة القائل بمضمونه عدا الناقل ونادر والاخبار المرسلة التي لم نقف منها على خبر واحد، كما اعترف به أيضا بعضهم.

ومن هنا يقوى إرادة ما دل على قبول شهادة رجل وامرأتين منهما لكن كان عليه ضم الكتاب معها أيضا، إلا أنه لا يخفى عليك ظهورها في ما لا يشمل الشهادة على الشهادة، والتساوي المزبور لم يثبت عمومه للمفروض بوجه يقطع العذر شرعا، خصوصا بعد عدم حجية كل ظن للمجتهد والقياس والاستحسان، وكذا الكلام في الاخير، ضرورة عدم ثبوته على وجه يشمل الفرض أيضا وإلا لاجزأ الشاهد واليمين الثابت في النصوص (2) إثباتهما لجميع حقوق الآدميين، فهما أولى من النساء في ذلك، ولا أظن أحدا يقول به، خصوصا بعد التصريح بعدم الاجتزاء به في الخبر السابق في إحدى النسختين.

(ثم الفرعان)

العدلان

(إن سميا الاصل وعدلاه قبل)

حال التحمل والاداء عندنا، لاطلاق الادلة، نعم للعامة قول بالعدم بناء على أنه نائب عن الاصل، فتعديله بمنزلة تعديل نفسه

(وإن سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم وبحث عن الاصل، وحكم مع ثبوت ما يقتضي

(1) الوسائل – الباب – 44 من كتاب الشهادات.

(2) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء.