پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص204

الصحيحين وبين الاشتراط المزبور.

وبالجملة لا ريب في العمل بهما في الجملة من كثير من الاصحاب.

والمناقشة فيهما بظهورهما في الاجتزاء بشهادة الواحد في الفرع واهية، ضرورة إرادة الجنس من الرجل فيه، على أن مساقها لغير ذلك، بل الواحد فيها لا ينفي غيره.

وأما معارضة ما دل على اشتراط عدم حضور الاصل فعلى فرض كون الرجحان ينبغي الاقتصار فيه على مقدار المعارضة لا أزيد، وهو ما إذا كان قبل إقامة الشهادة، أما بعدها فليس في تلك الادلة ما يقتضي اشتراطها أيضا بعدم حضور الاصل، بل ظاهر دليل الشرطية القبول حينئذ، فيبقى الخبران حينئذ سالمين عن المعارض في ذلك، فيعمل بمضمونهما.

ودعوى شمولهما أيضا لما بعد الحكم ممنوعة، على أنه يدفعها وقوعالحكم صحيحا فيستصحب، ولاطلاق ما دل على نفوذ حكم الحاكم ما لم يعلم بطلانه، ولا أقل من ترجيح ما دل على ذلك عليهما لو سلم تناولهما للحال المزبور بالشهرة العظيمة أو الاجماع ظاهرا كما سمعته من المقدس الاردبيلي ( رحمه الله ).

وأما ما ذكره ابن إدريس من الاشكالات السابقة فبعضها كالاجتهاد في مقابلة النص، وبعضها غير وارد، ضرورة عدم استلزام قوله: ” لم أشهده ” الكذب المقتضي للتفسيق، لاحتمال التوهم والنسيان وغيرهما، كما أن من المعلوم عدم كون ذلك رجوعا عن الشهادة كي يندرج في ما دل عليها، بل هي من مسائل التعارض التي يرجع فيها إلى الترجيح، بل لعل مراد المصنف بفرض المسألة في صورة ” لم أعلم ” هو عدم التكذيب ولو بقول: لم أشهده في ما أعلم، فلا يرد عليه حينئذ ما سمعت، بل يمكن على هذا أن يكون موافقا لما قلناه كما هو المحكي عن الشيخ