پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص203

معربين عن دعوى إجماعهم عليه – ثم قال -: ولعله أقرب، للشهرة المرجحة للادلة المتقدمة على هذه الرواية، سيما مع ما هي عليه من الكثره والاعتضاد من أصلها بالشهرة، بل الاجماع كما عرفته “.

وعن ابن إدريس زيادة الاشكال السابق (أولا) بأن الفرع إنما يثبت شهادة الاصل، فإذا كذبه الاصل حصل الشك في المشهود به، فكيف يحكم على وفقه ! !.

و (ثانيا) بأنه إذا كذبه صار فاسقا عنده فما الفائدة في إثبات شهادته، بل يثبت كذب أحدهما وأيهما كذب بطلت الشهادة.

و (ثالثا) بأن الشاهد إذا رجع قبل الحكم لم يحكم.

و (رابعا) بأن الاصل لا حكم ولا شهادة وبقاء الاموال عند أربابها، وهذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل.

وفي غاية المراد دفع أصل الاشكال بأنه لا يلزم من أنه يشترط في إحضار شاهد الفرع تعذر الاصل أن يكون ذلك في السماع، سلمنا لكن المراد إذا كان الاصل والفرع متفقين، فانه حينئذ لا يحتاج إلى شهادة الفرع للاستغناء بالاصل، وزيادة الكلفة بالبحث عن الجرح والتعديل، أما مع التناكر فيمتنع تناول العبارة، وبالجملة لم يصرحوا بأن ذلك مناف لشهادة الفرع، بل ظاهر كلامهم أن سماع شهادة الفرع مشروط بتعذر شاهد الاصل إذا كان يشهد، والمنكر لم يشهد “.

قلت: لا يخفى عليك جامعية الخبرين لشرائط صحة العمل بهما سندا وعملا، فان الاصحاب بالجملة قد عملوا بهما وإن اختلفوا في كيفيته حتى المصنف هنا والفاضل في القواعد وغيرهما في صورة قول الاصل: ” لا أعلم: بل الفاضل الاصبهاني اختار عدم اشتراط قبول شهادة الفرع بتعذر حضور الاصل حاكيا له عن ظاهر الشيخ في الخلاف لهذين لخبرين الصحيحين، وكذا المقدس الاردبيلي بعد أن أطنب في فساد الجمع بين