پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص200

وفيه أنه يكفي في قطع الاصل خبر محمد بن مسلم (1) المتقدم المنجبر بالاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة أو الاجماع المحصل وبما قيل من أن الفرع أضعف، ولا جهة للعدول إليه عن الاقوى إذا أمكن، ومن الافتقار إلى البحث عن الاصل والفرع جميعا، وهو زيادة مؤونة وإن كانا هما كما ترى، وبما سمعته من الادلة على وجوب الاقامة على شاهد الاصل وبغير ذلك مما هو إن لم يكن مثبتا للمطلوب فلا أقل من الشك منه في تناول دليل الاجتزاء بشهادة الفرع للفرض، والاصل عدم القبول، وما ذكره من رواية أصحابنا لا ينافي ذلك كما ستعرف، وخصوصا بعد إمكان كون إنكار الاصل أو نسيانه من أسباب التعذر كما في كشف اللثام.

(و)

كيف كان ف‍

(يتحقق العذر بالمرض وما ماثله وبالغيبة ولا تقدير لها)

عندنا خلافا لبعض العامة، فاعتبر مسافة القصر، ومنهم من اعتبر تعذر الرجوع إلى منزله ليبيت فيه

(و)

إنما

(ضابطه)

أي العذر عندنا

(مراعاة المشقة على شاهد الاصل في حضوره)

بحيث تصلح لاسقاط وجوب الاقامة عنه، كما هو مقتضى قول الباقر (عليه السلام)

(2): ” إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها ” فلابد حينئذ في الاجتزاء بشهادة الفرع من العلم بتعذر الاقامة على شاهد الاصل، ولا يكفي تعذر إحضار صاحب الحق إياه.

ومن هنا ينقدح إشكال بناء على ما سمعته من المسالك سابقا من أنه يجب على الشاهد السفر ولو طويلا لاقامة الشهادة، وهو عدم الاجتزاءحينئذ بشهادة الفرع بمجرد غيبة شاهد الاصل، لاحتمال تمكنه من الحضور، نعم يرتفع الاشكال بناء على ما قلناه من عدم وجوب ذلك على الشاهد، للضرر والعسر والحرج، فتأمل.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 44 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.