پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص195

مع التعدد فضلا عن الاتحاد، والله العالم.

(و)

كيف كان ف‍

(للتحمل مراتب)

مأخوذة من معنى الشهادة على الشهادة، وإلا فليس في النصوص لها أثر، نعم في خبر عمر بن جميع (1) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” اشهد على شهادتك من ينصحك، قال: أصلحك الله كيف ؟ يزيد وينقص، قال: لا ولكن يحفظها عليك، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة ” وفي المسالك وغيرها ” أنه لا يجوز للفرع التحمل إلا إذا عرف أن عند الاصل شهادة جازمة بالمشهود عليه ” بل في الرياض نفي الخلاف فيه، لانه المتبادر والمعنى الحقيقي للشهادة على الشهادة، قلت: لكن طريقه إلى ذلك لفظ الاصل ولو بأن يؤديه بعنوان أنه شهادة، أو يعتبر مع ذلك أمر آخر، وستعرف تحقيق الحال فيه.

وعلى كل حال ف‍

(- أتمها)

أي المراتب

(أن يقول شاهد الاصل: اشهد)

أو أشهدتك

(على شهادتي أني أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا، وهو الاسترعاء)

أي التماس شاهد الاصل رعاية شهادته والشهادة بها، أو يقول: إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك في أن تشهد: وربما قيل: إن الاسترعاء هو أن يقول: أشهدك عن شهادتي، والفرق بين ” عن ” و ” على ” أن قوله: ” أشهدك على شهادتي ” تحميل، وقوله: ” عن شهادتي ” إذن في الاداء، فكأنه يقول: أدها عني، إذ لاذنه أثر في ذلك، ألا تراه لو قال له بعد للتحميل: ” لا تؤد عني تلك الشهادة ” امتنع عليه الاداء، ومن هنا يحكى عن بعضهم ترجيح ” عن ” على ” على ” بل ناقش في ” على ” بأنها تقتضي كون الشهادة مشهودا عليها، وإنما هي مشهود بها، والمشهود

(1) الوسائل – الباب – 44 – من كتاب الشهادات – الحديث 6 عن عمرو بن جميع.