جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص194
إلا بأربعة، وأنه لابد في الاصل من أربعة، وهو لا يكون أسوأ حالا من الفرع، أو من أن الفرع نائب عن الاصل فيشترط الاربعة، أو لا يثبت به إلا شهادة الاصل فيكفي الاثنان.
وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرنا، على أن الذي سمعته من العامة هو أحد قولي الشافعي، وإلا فالذي يظهر من خبري البزنطي (1) وابن هلال (2) عن الرضا (عليه السلام) اكتفاؤهم بالواحد على شهادة المائة، قال في الاول: ” سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: قال أبو حنيفة لابي عبد الله (عليه السلام): تجيزون شهادة ويمين، قال: نعم قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقضى به علي (عليه السلام) بين أظهركم بشاهد ويمين، فتعجب أبو حنيفة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): العجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد، فقال: لا نفعل، فقال: بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهادتهم بقوله، وإنما هو رجل واحد ” وقال في الثاني: ” إن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر (عليه السلام): قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم، فضحك أبو حنيفة، فقال له جعفر (عليه السلام): أنتم تقضون بشهادة واحد على شهادة مائة، فقال: ما نفعل، فقال: بلى، يشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم تجيزون شهادتهم بقوله ” ومنه يعلم ما في حمل الخبر الاول على التقية، أللهم إلا أن يراد منهما الاجتزاء بالواحد في التعريف، لكنه مع أنه خلاف ظاهرهما خلاف المعهود منهم، بل ظاهر ما سمعته من نصوص الشهادة على الامرأة عدم اجتزائهم بشهود التعريف
(1) و (2) الوسائل – الباب – 41 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 17 – 13 – من كتاب القضاء.