پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص190

على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل ” وخبر طلحة بن زيد (1) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ” انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل ” وفي الفقيه (2) قال الصادق (عليه السلام): ” إذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد “.

(و)

كيف كان ف‍

(- هي مقبولة في حقوق الناس)

غير الحد منها

(عقوبة كانت كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال)

وغير ذلك مما هو حق آدمي غير الحد بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع أيضا بقسميه عليه، لاطلاق نصوص المقام المعتضد بعموم ما دل (3) على قبول شهادة العدلين في ما يشهدان به الشامل لمفروض البحث، وبقضاء الضرورة إلى ذلك، فان شهود الواقعة قد يتفق المانع من الحضور بموت وغيبة

(و)

غيرهما.

نعم

(لا تقبل في الحدود)

المبنية على التخفيف والدرء بالشبهة، ولخبر طلحة بن زيد (4) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ” إنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد ” وخبر غياث بن ابراهيم (5) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” قال علي (عليه السلام): لا تجوز شهادة على شهادة في حد “.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 44 – من كتاب الشهادات – الحديث 2 – 5.

(3) سورة الطلاق: 65 – الاية 2 والوسائل – الباب – 51 – من كتاب الشهادات.

(4) و (5) الوسائل – الباب – 45 – من كتاب الشهادات – الحديث – 1 – 2.