جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص184
وفي خبر جابر (1) المروي بعدة طرق في كتب متعددة عن أبي جعفر (عليه السلام) ” قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوى مال امرئ مسلم أتي يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر، وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): ألا ترى إن الله تعالى يقول: وأقيموا الشهادة لله (2) ” وفي حديث المناهي (3) ” نهى عن كتمان الشهادة، قال: ومن كتمها أطعمه الله تعالى لحمه على رؤوس الخلائق وهو قول الله عزوجل: ولا تكتموا الشهادة (4) ” وفي حديث النص على مولانا الرضا (عليه السلام) (5) أنه قال: ” وإن سئلت عن الشهادة فأدها، فان الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تودوا الامانات إلى أهلها (6) وقال: ومن أظلم فمن كتم شهادة (7) ” إلى غير ذلك من النصوص، إلا أنها أجمع كما ترى ظاهرة في الوجوب عينا.
إلا أن ظاهر الاصحاب الاطباق
(على الكفائية)
بل استفاض في عباراتهم نقل الاجماع ونفي الخلاف على ذلك، مؤيدا بظهور كون الحكمة في وجوب الاداء وحرمة الكتمان ضياع الحق، ومن المعلوم عدم توقف ذلك على شهادة الجميع، وأنه يكفي فيه ما يقوم به من الشهود دون ما زاد، وهذا معنى الكفائي.
نعم ظاهر الاكثر عدم الفرق في ذلك بين كون تحمل الشهادة بالاستدعاء وعدمه، لصدق اسمها على وجه تندرج في ما سمعته من الادلة
(1) و (3) و (5) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الشهادات – الحديث 2 – 4 – 5 (2) سورة الطلاق: 65 – الاية 2.
(4) و (7) سورة البقرة: 2 – الاية 282 – 140.
(6) سورة النساء: 4 – الاية 58.