جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص183
ستعرف استفاضة الاجماع على كفايتها
(و)
حينئذ ف
(- لا يتعين إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل)
كغيره من الكفائي، إلا أنه كما ترى، ضرورة انقطاع الاصل بظهور الادلة كتابا (1) وسنة (2) في العينية، ولا قرينة على إرادة الكفائية نحو تغسيل الميت ودفنه اللذين لم يشرع فيهما النكرار حتى يراد وقوعه من كل مكلف، بل المراد إيجاد أصل الطبيعة من أي مكلف بخلاف المقام الذي لا مانع فيه من وجوب التحمل على كل من يدعى إلى الشهادة، كما هو ظاهر قوله تعالى (3): ” ولا يأب الشهداء ” وغيره من النصوص (4) السابقة، بل فائدته ظاهرة، لاحتمال الغفلة والنسيان والغيبة والفسق والموت وغير ذلك، والقياس على الاقامة مع بطلانه عندنا ستعرف الكلام في المقيس عليه، ولعله لذا كان المحكي عن ظاهر المفيد والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة العينية واستبعاد التزام الوجوب بدعوى المائة والمائتين إلى التحمل عليهم أجمع لا يقتضي القول بالكفائية التي هي ليست أولى من التزام الندبية حينئذ فرارا من الاستبعاد المزبور، بل لعل الاخيرة أولى، لما عرفته سابقا.
ولعل هذا أيضا من مؤيدات الندب، بل قد يؤيده أيضا أنه على القول بالوجوب يتجه التزامه على كل من دعي إليه وإن لم يكن له أهلية التحمل لفسق مثلا، لاطلاق الادلة، ولاحتمال الفائدة بتحصيل الشياع وتجدد العدالة له، وغير ذلك.
هذا كله في التحمل.
(أما الاداء فلا خلاف في وجوبه)
بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى الكتاب والسنة كقوله تعالى (5): ” ومن يكتمها فانه آثم قلبه “
(1) و (3) سورة البقرة: 2 – الاية 282.
(2) و (4) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب الشهادات.
(5) سورة البقرة: 2 – الاية 283.