جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص175
إحاطة العقل بمصالح الاحكام، كما ذكرناه في الوصية.
وهل للمرأة مثلا تضعيف المشهود به ؟ وجهان، أقواهما العدم، وربما يؤيده أنه سئل الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس (1) ” عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف عليه إذ ليس عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشى ذهاب حقه، قال: لا يجوز ذلك لعلة التدليس “.
لكن في كشف اللثام ” الاقوى الحل وإن حرم التزوير لكونه إقرارا بالقبيح، وفي مرسل عثمان بن عيسى (2) قيل للصادق (عليه السلام): ” يكون للرجل من إخواني عندي شهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا، قال: إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه ” – ثم قال -: ولعله إشارة إلى ما ذكرنا من التورية “.
وفيه أنه لا دلالة له على ذلك، بل أقصاه أنه كخبر داود بن الحصين (3) أنه سمعه يقول: ” إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها ما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحق، فلا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق، فانما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق، وبالشاهد يوجب الحق، وبالشاهد يعطى، وإن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الالفاظ والمعاني والتغيير في الشهادة مما به يثبت الحق أو يصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله تعالى “.
(1) الوسائل – الباب – 18 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 4 – من كتاب الشهادات – الحديث 3 – 1.