پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص166

قال الله تعالى (1): ” واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ” وفي صحيح الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) ” تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين، قال:نعم ” وفي خبر محمد بن خالد الصيرفي (3) ” كتبت إلى الكاظم (عليه السلام) في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات، فكتب: لها ما أتاها سيدها في حياته معروف ذلك لها، يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين ” وقال الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (4): ” لو كان الامر إلينا أخذنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خبر مع يمين الخصم في حقوق الناس ” وقال الصادق (عليه السلام) في خبره (5) أيضا: ” كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ” وفي خبر أبي بصير (6): ” كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين ” وقد سمعت ما في خبر داود بن الحصين عن الصادق (عليه السلام) (7) إلى غير ذلك من الادلة المعتضدة بفتوى الاصحاب قديما وحديثا.

نعم عن الخلاف وموضع من المبسوط منع قبول امرأتين ورجل في الوديعة، وحمله الفاضل – على ما قيل – على دعوى الودعي لا المالك، وفيه

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 282.

(2) و (7) الوسائل – الباب – 24 – من كتاب الشهادات – الحديث 2 – 35.

(3) الوسائل – الباب – 24 – من كتاب الشهادات – الحديث 47 عن يحى بن خالد الصيرفى وفى الفقية ج 3 ص 32 الحسين بن خالد الصيرفى.

(4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 12 – 1 – 5 من كتاب القضاء.