جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص162
قلت: قد عرفت تحقيق ذلك في كتاب القضاء في بحث الشاهد واليمين (1) بل عن بعض ثبوته إن ادعاه الزوج بشاهد وامرأتين، لثبوت المال بهم، والمال هنا ليس إلا عوضا للطلاق، فيتبعه في الثبوت.
(و) أما (الوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الاهلة) وإن استلزم الاخيران الارث وحلول آجال الديون فالمشهور فيها أيضا ذلك، بل عن الغنية الاجماع عليه في الاهلة، كما أن النصوص في الاهلة مستفيضة، منها قول الصادق (عليه السلام) في خبر حماد بن عثمان (2): ” لاتقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان “وقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح العلاء (3): ” لا تجوز شهادة النساء في الهلال “.
نعم قال الصادق (عليه السلام) في خبر داود بن الحصين (4): ” لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ” ولا دلالة فيه على ثبوت الهلال بذلك، بل أقصاه جواز الصوم استظهارا.
هذا ولكن عن المبسوط أنه قوى قبول الشاهد والامرأتين في جميع ذلك، وقد سمعت كلام أبي علي السابق، كما أنك قد سمعت ما تقدم لنا في كتاب القضاء في بحث الشاهد واليمين (5) فلاحظ (و) تدبر.
بل منه يعلم الحال (في العتق والقصاص والنكاح) وإن قال المصنف هنا فيها: (تردد، أظهره) كما في القواعد أيضا (ثبوته بالشاهد والمرأتين) وفاقا للمحكي عن المبسوط في الاول والثاني وللمحكي عن المقنع والاستبصار في الثاني، ويلزمه القول أيضا بالثبوت بالشاهد
(1) و (5) راجع ج 40 ص 276 – 277 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 24 – من كتاب الشهادات – الحديث 17 – 18 – 36