پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص154

(حاضر عنده) لانتفاء المانع، إذ الفرض أن الحاكم يعرف المشهود عليه، فلا تتوقف شهادة الاعمى على ترجمة عبارته على البصر، كما هو واضح.

(الطرف الثالث)

(في أقسام الحقوق) المتكثرة (و) إن كانت (هي) على تكثرها (قسمان: حق الله تعالى شأنه وحق لادمي) ولكن كل منهما أقسام (و) على كل حال ف‍ (- الاول منه ما لا يثبت إلا بأربعة رجال، كالزنا واللواط والسحق) بلا خلاف في ثبوت الثلاثة بذلك، قال الله تعالى (1): ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ” وقال أيضا (2)، ” لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء وقال: (3) ” فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ” وقال سعد: ” يارسول الله أرأيت أو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال: نعم ” (4)ولم نعثر في النصوص على ما يدل على اعتبار الاربعة في الاخيرين، نعم فيها ثبوت اللواط بالاقرار أربعا (5) كما أن فيها كون المساحقة في النساء

(1) و (2) سورة النور: 24 – الاية 4 – 13.

(3) سورة النساء: 4 – الاية 15.

(4) سنن البيهقى – ج 8 ص 230.

(5) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب حد اللواط من كتاب الحدود.