پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص138

الاحكام صرفا لا إثبات موضوع فتأمل جيدا.

وعلى كل حال ففي المسالك ” تظهر الفائدة في ما لو كان هناك مدع آخر وله شهود بالملك وسببه من غير استفاضة، فان بينته تترجح على بينة هذا الذي لم تسمع إلا في المطلق المجرد عن السبب، وفي القسم الاول – أي الذي يثبت فيه السبب بها – يتكافئان، ولو كانت بينة الاخر شاهدة له بالملك المطلق رجحت بينة ذي السبب الذي يثبت بالاستفاضة عليه وكافأت بينة الاخر الذي لم يثبت سببها بالاستفاضة “.

وهو جيد لكنه مبني على مساواة بينة الاستفاضة لغيرها، وقد يناقش فيه بما تعرفه من عدم معارضتها لليد فضلا عن بينة الملك، وبأنه مع فرض كون المستفاد منها ظنا ولو المتاخم للعلم لا تعارض الجازمة، والله العالم.

(الثاني) إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر) سماعها (إلى مشاهدة) الشاهد بها (اليد والتصرف) بالبناء والهدم مثلا ممن استفاض له الملك لامكان الاطلاع على ذلك فيضم إليها ويقوم مقام ذكر السبب أو يفتقر الشاهد بالملك بها إلى مشاهدة اليد والتصرف لضعف دلالتها عليه بدونهما بخلاف ما إذا اجتمعت الثلاثة فانه أقصى الممكن ؟ وعلى كل حال ف‍ (- الوجه) أنه (لا) يشترط، لاطلاق مادل على قبول شهادة العدل، واليد والتصرف ليسا من الاسباب، فلو فرض اشتراط الاطلاع على السبب لم يقوما مقامه، كما أن الملك المستفاد منها بناء على أنها طريق من طرقه لا يفتقر الشهادة به بعد إلى شئ آخر زائد عليها نحو الملك المستفاد من كل واحد منهما.

و (أما لو كان لواحد يد وللاخر سماع مستفيض) احتمل