پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص136

ثمرة الاستفاضة الظن) المنافي للشهادة العرفية، ومع ذلك جازت الشهادة به، وليس إلا لكونه معتبرا شرعا في إثبات المظنون بها، إذ لادليل بالخصوص على جواز الشهادة بها إلا دليل ثبوت هذه الامور بها إن كان (وهو) بعينه (حاصل بهما) ضرورة كونه ظنا معتبرا شرعا في إثبات المشهود به، فإذا كان ذلك كافيا في جواز الشهادة به اتجه جوازها به من غيره فرق بين الاستفاضة والشهادة.

(وهو ضعيف) لا (لان الظن يحصل بالواحد) الفاسق، لما عرفت أن ذلك ليس مبنى كلامه، بل ضعفه لما عرفت من منع جواز الشها دة بالاصل الذي هو الاستفاضة فضلا عن الفرع، إذ الاثبات بذلك شئ والشهادة بمقتضاه شئ آخر، وكون ذلك علما شرعيا لا يقتضي تحقق مسماها المعتبر فيه العلم العرفي لا ما جعله الشارع بحكم العلم بالنسبة إلى إجراء الاحكام كما هو واضح، ومنه يظهر لك النظر في جملة من الكلام هنا.

(فرع) (لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني) مثلا (وهو ساكت أو قال: هذا أبي وهو ساكت قال) الشيخ (في المبسوط: صار متحملا، لان سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا، وهو) جيد إن انضم إلى ذلك قرائن أفادت العلم بالحال، أما السكوت من حيث إنه سكوت ف‍ ( بعيد ) كونه دالا على الرضا عرفا، بل ممنوع (لاحتماله غير الرضا) قطعا احتمالا مساويا لاحتمال الرضا، وليس في الادلة الشرعية ما يقتضي