جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص131
عن الضابط المزبور، للادلة التي ذكروها، كما أن من المعلوم عندهم خروج الشهادة عن المعنى اللغوي الذي هو بمعنى الحضور، إذ قد عرفت تعريفهم لها بالاخبار الجازم، بل الظاهر عدم اعتبار كون العلم بالحواس الخمس فيها، ضرورة صدق العلم المعتبر فيها مع الحاصل منها ومن غيرها، فالتحقيق حينئذ كونه هو الضابط فيها.
نعم قد يشتبه على بعض المتسرعين معرفته، فيتخيل الظن الغالب علما، كما أنه قد يقطع مما لا يفيد القطع، وهذا الذي أشار إليه أنه غالبايتخلف، خصوصا إذا انضم إليه بعض الاغراض النفسانية بخلاف العلم الحاصل بالامور المفيدة له عرفا عند المستقيمين الخالين عن الاغراض الذين لهم قابلية النقد والتمييز بين المراتب، فانه لا يتخلف غالبا، واتفاق تخلصه غير قادح، كما أنه قد يتخلف العلم بالحس لاشتباه ونحوه، والله العالم.
(و) أما (ما يكفي فيه السماع ف) – في المتن هنا (النسب والموت والملك المطلق، لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الاغلب، ويتحقق كل واحد من هذه بتوالي الاخبار من جماعة لا يضمهم قيد المواعدة أو يستفيض ذلك حتى يتاخم) بحد (العلم، وفي هذا عندي تردد) ثم ذكر بعد ذلك النكاح والوقف، ونحوه غيره.
لكن فيه أن المراد بالسماع هنا التسامع المسمى بالشياع تارة وبالاستفاضة أخرى، وهو غير الذي جعله قسيما للمشاهدة بقوله: ” ومستندها إما المشاهدة أو السماع أو هما ” ضرورة كون المراد به ما يعلم بالسمع الذي تجوز فيه شهادة الاعمى كما هو ظاهره في القسم الثالث، فلا إشكال في سماجة العبارة وما شابهها، وأسمجها عبارة الدروس المزبورة، نعم أحسنها عبارة الارشاد، حيث قال في ذكر شرائط الشاهد ” العلم، وهو شرط في جميع ما يشهد به إلا النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف