جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص130
وهو من غرائب الكلام، ضرورة اقتضائه عدم صحة الشهادة لنا الان لامير المؤمنين (عليه السلام) بنصب النبي ( صلى الله عليه وآله ) له إماما يوم غدير خم، لانه واصل إلينا بطريق التواتر ولم نكن حاضرين وقت النصب، ولا على أبي بكر وعمر بغصب فدك من الزهراء البتول (سلام الله عليها) بل ولاغير ذلك مما وصل إلينا بالتواتر أو بالاخبار المحفوفة بالقرائن، بل وليست شهادتنا أن لا إله إلا الله تعالى شأنه وأن محمدا ( صلى الله عليه وآله ) عبده ورسوله شهادة حقيقة، لعدم الحضور فيها.
وبالجملة لاريب في سقوط الكلام المزبور خصوصا مع ملاحظة ما ورد (1) من صحة شهادة الاعمي إذا أثبت زيادة على ما عرفت من كون المدار على العلم، بل لعل الاصحاب لا يخالفون في ذلك، وإنما غرضهم في الكلام المزبور استثناء ما يثبت بالسماع وإن لم يصل إلى حد العلم في الامور السبعة أو الازبد كما تعرف، لا اعتبار كون الشهادة بطريق البصر بحيث لا يجوز غيره وإن حصل العلم القطعي حتى بالتواتر ونحوه مما ينتهي إلى المشاهدة أيضا بالواسطة، وقد عرفت سابقا أن الشهادة عرفا هي الاخبار الجازم على الوجه المزبور من غير مدخلية للحضور فيها، كما أنك عرفت في الاصول استفادة العلم الضروري من المتواتر الذي هو كعلم المشاهدة، بل من المعلوم أيضا عدم اختصاص الشهادة عندهم بالرؤية والسماع اللذين ذكروهما، ضرورة صدقها على المعلوم بغيرهما من الحواس الخمس كالذوق في المذوقات والشم في المشمومات واللمس في الملموسات.
ومن الغريب قوله: ء ” وهذا أوضح ” إلى آخره، ضرورة أن من اعتبر العلم بالاستفاضة لم يخرجه عن الضابط المزبور حتى يحتاج إلى إجماع أو غيره، نعم من اكتفى فيها بمطلق الظن أو الظن المتاخم للعلم أخرجها
(1) الوسائل – الباب – 42 – من كتاب الشهادات.