پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص127

وأما ما روي من جواز الشهادة على إقرار المرأة إذا حضر من يعرفها فمبني على استثناء مسألة التعريف من الضابط المزبور، ففي خبر ابن يقطين (1) عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) ” لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها ” ورواه الصدوق إلى قوله (عليه السلام): ” من يعرفها ” ثم زاد ” ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها “.

ولكن في صحيح الصفار (2) قال ” كتبت إلى الفقيه (عليهالسلام) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها محرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها وإذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع (عليه السلام): تتنقب وتظهر للشهادة ” وعن الصدوق أن هذا التوقيع عندي بخطه (عليه السلام) وهو محمول على التقية المستفادة من قوله (عليه السلام) في الاول ” ولا يجوز عندهم ” وربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله في مسألة اجتزاء الاعمى بالتعريف.

(1) الوسائل – الباب – 43 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.

(2) الاستبصار – ج 3 ص 19 – الرقم 58 والفقيه ج 3 ص 40 – الرقم 132 عن أبي محمد الحسن بن علي (ع) ومن الغريب أنه لم يرو في الوسائل في المشار إليه إلا خبر علي بن يقطين ومن المحتمل قويا أن يكون ذلك ساقطا عند الطبع، فان الشيخ الحر (قده) ذكر في الفهرس بعد عنوان الباب أن فيه ثلاثة احاديث وقد جاء في الكتاب حديث واحد.