جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص124
متجه، سيما مع كونه أحوط، كما صرح به الشيخ في الاستبصار والقاضي “.
قلت: مع أنه قد يقال: إن التعارض بين الصحيح المزبور وبين الادلة السابقة تعارض العموم من وجه، لانه وإن كان خاصا صريحا من وجه لكنه عام لصورتي حصول العلم بالمشهود به بشهادة الثقة وإخبار المدعي الثقة وعدمه، والادلة المتقدمة وإن كانت عامة لهذين الصورتين لكنها خاصة باشتراط العلم، ولعله لذا كان ظاهر ما سمعته من الدروس التردد بل والمصنف في النافع لتعارض الشهرتين إلا أنه لا ريب في ترجيح تلك الادلة عليها لكثرتها، بل عن السرائر أنها أكثر من أن تحصى وأنها متواترة، والاجماع على مضمونها، على أن الشهرة المتأخرة أرجح من الشهرة المتقدمة، بل قد عرفت قوة الظن بارادة بيان جواز الشهادة مع العلم وإن لم يذكر التفصيل، لا أن المراد جواز الشهادة من دون علم ولا تذكر، فالاقوى حينئذ بقاء الضابط فيه على حاله.
نعم قد يستفاد من صحيحة معاوية بن وهب (1) وغيره جواز الشهادة بالاستصحاب، قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ما أحدث له من الوالد ” إلا أنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا ؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والامة فيقول: أبق غلامي وأبقت أمتي فيؤخذ في البلد، فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه
(1) الوسائل – الباب – 17 – من كتاب الشهادات – الحديث 2.