جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص120
منهم، وما كنا لنؤثر أن يقع من مثله التشكيك في هذا الحكم المعروف بين قدماء الامامية (و) متأخريهم.
نعم (قيل) والقائل الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار وابن حمزة في المحكي عنه: ( تقبل ) شهادته (في اليسير) من المال (مع تمسكه بالصلاح، وبه رواية نادرة) هي رواية عيسى بن عبد الله (1) المشترك – كما قيل -: بين الثقة وغيره عن الصادق (عليه السلام) ” سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا ” التي أجاب عنها في المختلف بالقول بالموجب، فان قبول شهادته باليسير يعطى المنع من قبول اليسير من حيث المفهوم، إذ لا يسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه، فإذا لا نقبل شهادته إلا في أقل الاشياء وليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه، إذ لا دون له ومثله لا يملك، وإن كان لا يخلو من مناقشة إلا أنه لا بأس به، خصوصا إذا كان غرض الامام (عليه السلام) التخلص بذلك عن التقية، فيكون رمزا منه إلى ما صرح به في غير هذا الخبر، فان التقية توجب أعظم من ذلك.
بل في المروي عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر (2) عن أخيه (عليه السلام) سأله عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال: نعم تجوز شهادته ولا يؤم، وليس لك إلا لها ” لكن في الوسائل أنه رواه علي بن جفعر في كتابه (3) عن أخيه (عليه السلام) ” لا تجوز شهادته ولا يؤم ” على كل حال فالمسألة مفروغ منها.
نعم ذلك لا يقتضي عدم إجراء حكم الاسلام بل والايمان بل والعدالة عليه في غير مورد النص والفتوى، بل قد يحتمل صحة الطلاق مع
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 31 من كتاب الشهادات – الحديث 5 – 7 – 8