پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص118

الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال: لا، فقلت: إن الحكم بن عيينة يزعم أنها تجوز، فقال: أللهم لا تغفر ذنبه، ما قال الله للحكم: وإنه لذكر لك ولقومك (1) ” وعن بصائر الدرجات روايته مسندا إلى أبان بن عثمان، وكذا عن الكشي في كتاب الرجال مع زيادة ” فليذهب الحكم يمينا وشمالا، فوالله ما يؤخذ العلم إلا من أهل بيت ينزل عليهم جبرئيل “.

وخبر محمد بن مسلم (2) قال أبو عبد الله (عليه السلام) ” لا تجوز شهادة ولد الزنا “.

وخبر زرارة (3) ” سمعت أبا جعفر (عليه اسلام) يقول: لو أن أربعة شهدوا عندنا بالزنا على رجل وفيهم ولد الزنا لحددتهم جميعا، لانه لا تجوز شهادته، ولا يؤم الناس “.

وفي المروي عن تفسير العياشي عن الحلبي (4) عن الصادق (عليه السلام) ” ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة، ولا يؤم الناس، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير “.

وفي المرسل (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” أن نوحا حمل الكلب في السفينة ولم يحمل ولد الزنا ” إلى غير ذلك من النصوص.

ومن الغريب ما في المسالك من المناقشة في سند النصوص إلا صحيح الحلبي منها ثم قال: ” ولكن دلالته لا تخلو من قصور ” ثم حكى عن ابن إدريس التعليل بالكفر، وعن المرتضى الاستدلال بما ورد ” أن

(1) سورة الزخرف: 43 – الاية 44.

(2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 31 – من كتاب الشهادات – الحديث 3 – 4 – 9 – 10.