جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص115
ما فيه فانها لا ترفع حقوق الناس، وإنما هي ترفع عقاب الذنب من حيث التوعد عليه من الله تعالى شأنه عقلا أو سمعا على خلاف لهم في ذلك، وأما حق الناس فلابد من وصوله إلى مستحقيه ولا طريق لهذا الحق وأمثاله مما ليس لاحد العفو عنه إلا صاحبه إلا التوسل إلى الله تعالى شأنه بتحمل ذلك عنه والالحاح عليه في ذلك والتضرع والابتهال ونحوهما، فلعل الله تعالى يعوضه يوم القيامة بما يرضيه عن مظلمته كما هو الرجاء به، وإلى ذلك أشير في الادعية المأثورة عنهم (عليهم السلام).
ومن ذلك يظهر أن المال الذى لم يوصله إلى وارثه إلى آخر الابد تصح مطالبة الجميع به وإن كان الاخير منهم يطالب بعينه وغيره يطالب به من حيث حبسه، وقاعدة العدل تقتضي الانتصاف منه للجميع.
ولكن في صحيح عمر بن يزيد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام): ” إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الاخرة، وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به ” ما ينافي ما ذكرنا، وقد عمل به غير واحد، ولكن المسألة قليلة الجدوى، فان الامر ذلك اليوم إلى من لا يشتبه عليه الحال، وينتصف للجماء من القرناء، وله كتاب على عبيده لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وفي المقام أبحاث كثيرة ذكر جملة منها علماء الكلام، وأخرى علماء الاخلاق.
وقد ذكرنا نحن ما يتعلق في الغيبة وأنه لابد فيها من الاستحلال
(1) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب الصلح – الحديث 4.