پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص112

قيام البينة مطلقا.

وإن كان حقا للعباد كالقصاص والقذف فيأتي المستحق ويمكنه من الاستيفاء، فان لم يعلم المستحق وجب في القصاص أن يخبره، ويقول: أنا الذي قتلت أباك فلز منى القصاص، فان شئت فاقتص وإن شئت فاعف.

وفي القذف والغيبة إن بلغه فالامر كذلك، وإن لم يبلغه فوجهان من أنه حق آدمي فلا يزول إلا من جهته – وفي المسالك وإليه ذهب الاكثر – ومن استلزامه زيادة الاذى ووغر القلوب، وعلى الاول فلو تعذر الاستحلال منه بموته أو امتناعه فليكثر من الاستغفار والاعمال الصالحة عسى أن تكون عوضا عما يأخذه يوم القيامة من حسناته إن لم يعوضه الله عنه، ولا اعتبار فيه بتحليل الوارث وإن ورث حد القذف، أما الحق المالي إذا مات مستحقه فانه ينتقل إلى وراثه ويبرأ بدفعه إليهم وبابرائهم منه وهكذا، فينتقل من وارث إلى آخر، ومتى دفع هو أو أحد من ورثته أو بعض المتبرعين إلى الوارث في بعض الطبقات برئ منه وإن بقي إلى يوم القيامة ففي مستحقه حينئذ أوجه.

قلت: الظاهر عدم اعتبار الخلوص من توابع الذنب في التوبة منه التي قد عرفت أنها الندم على وقوعه منه والعزم على عدم إيقاعه، ودعوى أن الندم على ذلك لا يتحقق إلا بالخلاص مما تبعه ومنه واضحة الفساد، ضرورة كون ذلك واجبا آخر، نعم لو فرض كون التابع من أفراد الذنب الذي فرض التوبة عنه اتجه حينئذ ذلك، لعدم تحققها حينئذ بدونه، كما لو تاب عن ظلم الناس والفرض وجود مالهم عنده، فلا توبة في الحقيقة عن ذلك إلا مع الخروج عما في يده وإرجاعه إليهم بطريقه الشرعي، وإلا هو باق على الظلم، بخلاف ما لو تاب عن قتل الناس مثلا وإن قصر ببذل القصاص من نفسه، إذ هو ذنب آخر، وقلنا