جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص109
الطلاق دون العوض، ويحتمل ثبوت العوض فيهما تبعا لحق الله تعالى شأنه ” انتهى.
ولا يخفى عليك الوجه في جميع ذلك بعد الاحاطة بجميع ما ذكرنا، خصوصا بناء على أن المنع من التبرع لعدم الاذن ممن له الحق، فان الامر حينئذ سهل، ضرورة إمكان عود الشهادة بالاذن كعود اليمين مع الاذن، إذا لا بطلان للشهادة من رأس، بل هو كذلك أيضا على الوجه الاخر إذا لم نقل إن المانع التهمة العرفية، بل الاجماع المزبور المقتصر فيه على المورد المتيقن.
كما لا يخفى عليك إمكان المناقشة في بعض ما ذكره من أفراد الحق المشترك بأن الظاهر في بعضها كونه من حق الادميين، وعدم السقوط بالتراضي لا ينافي ذلك من حيث حكم الايقاع الذي لا يقبل الفسخ به مثلا أو غير ذلك، ولذا لو أقر أحدهما أو تصادقا عليه جرى عليه حكم الاقرار والتصادق، والله العالم.
المسألة (الخامسة:) (المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته) ولو المردودة (الوجه أنها لاتقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح) وإن لم يكن فيه تهمة التعيير برد الشهادة، بل لان المفروض عدم توبة حقيقة، ضرورة كونها الندم على ما وقع من المعصية والعزم على عدم الوقوع في ما يأتي وأن ذلك امتثالا لامر الله تعالى شأنه، إذ الظاهر كونها من العبادات المعتبر فيها النية والاخلاص، بل عن التجريد اعتبار كون الترك لقبح الذنب فيها، بل عنه أيضا اعتبار كون ذلك عن الجميع لا البعض خاصة وإن