پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص108

فرع وجود دليل عليه أو قرينة، وليسا ” إلى غير ذلك مما ذكره في هذا المبحث من غرائب الكلام، ومنشاء دعوى ظهور إطلاق الادلة في منع مطلق التهمة لقبول الشهادة، والاردبيلي الذي هو الاصل في هذا الكلام قد اعترف في مسألة شهادة المختبئ أن المدار على ما ثبت من النص أو الاجماع من أفراد التهمة لا مطلقها، ومن أنصف وتأمل رأى أن أكثر ما ذكره السيد في الرياض هنا ساقط لا يوافق فتاوى الاصحاب، بل ولا قواعد الباب، والتحقيق ما عرفت من القبول في المقام، لعدم الاجماع، بل مظنته في العكس، بل على احتمال كون مبنى المنع في التبرع عدم الاذن من صاحب الحق يتجه القبول هنا، لعدم مدع بالخصوص.

وبالجملة فالمسألة مفروغ منها، بل ما كان للمصنف التردد في ذلك.

ومما ذكرنا تعرف الوجه في الحق المشترك بين الله تعالى وبين الادمي، وأنه القبول في حق الله تعالى والرد في حق الادمي، فيقطع بالسرقة بشهادة المتبرع ولا يغرم، أللهم إلا أن يقال: إن محل الاجماع الرد في حق الادمي الخالص دون المشترك، فيبقى على عموم أدلة القبول خصوصا في الحق المشترك الذى لا يقبل التوزيع، هذا.

ولكن في كشف اللثام ” والظاهر الرد في الحق المشترك والقطع في السرقة دون الغرم، ويحتمل القبول في الطلاق والعتاق والرضاع والخلع والعفو عن القصاص والنسب، لغلبة حق الله تعالى فيها، ولذا لا تسقط بالتراضي، وفي شراء الاب إذا ادعاه هو أو ابنه وجهان، من أن الفرض عتقه وحق الله فيه غالب، ومن توقفه على العوض الذي لا يثبت، ويقوى الثبوت إذا ادعاه الابن، للاعتراف بالعوض، والفرق بينه وبين الخلع أن العوض غير مقصود في الخلع بخلافه في الشراء، فيمكن ثبوت